حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
بالأم خاصة، كذا ذكروا- رضي الله عنهم- ولم أقف في ذلك على نص.قال في المسالك- بعد نقله للفرق بينالإنسان و غيره من الحيوانات في التبعيةفيه دونها-: و في الفرق خفاء إن لم يكن هناإجماع، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبعالام كغيره من الحيوانات، انتهى.و بالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوفعلى نص فيه لا يخلو من الاشكال.و يدل على الحكم الأول- و هو ما إذا كانالأبوان ملكا لمالك واحد، فإن الولد لمالكأبويه- ما رواه في الكافي عن أبي هارونالمكفوف «قال: قال لي أبو عبد الله عليهالسلام: أ يسرك أن يكون لك قائد يا أباهارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال:فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادماكسوميا، فاشتراه، فلما أن حج دخل عليهفقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟فقال: خيرا، فأعطاه خمسة و عشرين دينارافقال له: اشتر جارية شبانية فإن أولادهنقرة، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه،فأصبت ثلاثة بنات فأهديت واحدة منهن إلىبعض ولد أبي عبد الله عليه السلام و أرجوأن يجعل ثوابي منها الجنة، و بقيت بنتان مايسرني بهن ألوف».أقول: في القاموس الكسوم: الماضي فيالأمور، و فيه أيضا الشابن: الغلام الناعمو قد شبن، و شبانة اسم، ثم قال: و الشباني والاشباني- بالضم- الأحمر الوجه و السبال.نعم لو شرط أحدهما انفراده بالولد أوالزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة الشرط،لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط.أما لو كان أحد الأبوين حرا و الآخرمملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر