الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أنما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أومات عنها، فزوجها من آخر، ما منزلة ولدها؟قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، و هو فيالآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك».
و ما رواه في التهذيب عن الحسن بن زياد«قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمبدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال:بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل يزوج جاريته رجلا، و اشترط عليه أن كلولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخرفولدت، قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق».
و عن أبان بن تغلب في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبرمملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منهأولادا ثم مات زوجها، و ترك الأولاد منها،فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذيدبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أ يجوز للذيدبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟قال: نعم، قلت:
أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر، أ يجوز لسيدهاأن يبيع أولادها، و يرجع عليهم فيالتدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع فيتدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك».
و عن عبد الله بن سليمان في حديث «قال:سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل و قال: أولولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل و تزوجهاآخر، فولدت