حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
له أولادا؟ فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فإن شاء استرقهم».هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة علىما ذهب إليه ابن الجنيد، و أصحابنا لمينقلوا لابن الجنيد من الأخبار سوى روايةأبي بصير كما في المختلف و شرح النافعللسيد السند، و زاد في المسالك الاستدلالله برواية الحسن بن زياد ثم طعنوا فيهابضعف الاسناد، و الأخبار كما ترى فيهاالصحيح باصطلاحهم بل هو أكثرها، إلا أنهذه قاعدتهم غالبا من عدم إعطاء التتبعحقه في روايات المسألة.و الشيخ- رحمة الله عليه- في الاستبصارأجاب عن رواية أبي بصير بالحمل على ما إذاشرط عليه أن يكون الولد مماليك، فإنهميكونون كذلك، و قال في التهذيب- بعد ذكرهذا الحمل-: و هذا الخبر و إن لم يكن فيه ذكرالشرط صريحا فنحن نعلم أنه المراد بدلالةما قدمناه من الأخبار، و أن الولد لاحقبالحرية فإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبرإلا الوجه الذي ذكرناه. انتهى، و لا يخفىما فيه.و أجاب عن رواية الحسن بن زياد و صحيحة عبدالرحمن بالحمل على التقية تارة، قال: لأنفي العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الامعلى كل حال، و تارة على ما إذا كان الزوجمملوكا للغير، قال: فإن الولد يكون لاحقالها إلا أن يشترط مولى العبد.أقول: و المسألة لتصادم هذه الأخبار و بعدما ذكره من المحامل محل إشكال، إلا أنهيمكن أن يرجح الحمل على التقية، لشهرةالقول الأول في الصدر الأول حيث لم ينقلالمخالفة ثمة إلا عن ابن الجنيد سيما مع ماعلم غالبا من جريه على مذهب العامة، و قولهبأقوالهم، و عمله بقياساتهم.هذا كله مع الإطلاق و عدم الشرط، و أما معالاشتراط فإن كان الواقع هو اشتراط الحريةفلا خلاف و لا إشكال في صحة ذلك كما دلتعليه النصوص المتقدمة و إن كان الشرط هوالرقية فمحل خلاف و إشكال، و المشهور صحةالشرط لعموم