اعترف به، و بالجملة فكلامهم هنا بمعزلعما دلت عليه روايات المسألة.
ما تقدم كله بالنسبة إلى التدليس من جهةالزوجة بأن كانت أمة قد دلست نفسها، أودلسها آخر بأنها حرة.
أما العكس بأن تتزوج الحرة بالعبد الغيرالمأذون له في التزويج، قالوا:
فإن كانت عالمة بعدم الاذن لم يكن لهامهر، و لا نفقة مع علمها بالتحريم، و كانأولادها منه رقاقا، و لو كانت جاهلة كانواأحرارا و لا يجب عليها قيمتهم، و كان مهرهالازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذاتحرر، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:الأول: إنه لا ريب أنه متى علمت بالتحريمفإنه لا مهر لها و لا نفقة، لأنها بغيخصوصا مع علمها بحاله.
و يدل عليه- مع كونه الأوفق بالقواعدالشرعية- ما رواه الكليني و الصدوق عنالسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أيماامرأة حرة تزوجت نفسها عبدا بغير إذنمواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها» وهو محمول على علمها بالتحريم.
ثم إنه لو اتفق ولد و الحال هذه فإنهمقالوا: إنه رق لمولى الأب لعدم لحوقه بها،و إن كانت حرة حيث إنها بغي فلا وجهلحريته، قال في المسالك:
و هو نماء العبد، و في بعض الروايات دليلعليه.
و لو جهلت التحريم، إما بجهلها برقيةالزوج أو بجهلها الحكم، فالنكاح صحيحلموضع الجهل و حصول الشبهة.
و المشهور في كلام الأصحاب من غير نقلخلاف أن الولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعهافي الحرية، لما تقدم في المسألة الثانيةمن الأخبار الدالة على