حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلالالديار.و ظاهر هذه الأخبار أن الأولاد لا يتصفونبالحرية إلا بعد دفع القيمة إلى المولى منالأب أو الامام، و إلا فهم على الرق، لاأنهم قد ولدوا على الحرية كما ادعاه ابنإدريس فيما تقدم من كلامه، و هو ظاهر منكلام العلامة في المختلف أيضا.قال في المسالك بعد ذكر القولين أعنيالحرية و الرقية: و تظهر فائدة القولين- معاتفاقهما على وجوب دفع القيمة و حريتهبدفعها- فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره،فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، و على القول الآخر يتوقف علىدفعها و هو ظاهر فيما قلناه، و واضح فيماادعيناه. ثم قال أيضا على أثر هذا الكلام:و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمن فمبنيعلى رواية سماعة، و سندها ضعيف، و هو منجملة الديون و لا يجب الاستسعاء بها بلينظر إلى اليسار لعموم قوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىمَيْسَرَةٍ» و هذا أقوى، و يمكن حمل الأمربالاستسعاء على الاستحباب، انتهى.و فيه أنه قد صرح بأن القيمة يكون دينا فيذمته، و إنما هو على تقدير القول بالحرية،و أما على تقدير الرقية فلا دين بالكلية، وإنما غاية الأمر أن الحرية تتوقف علىالشراء و دفع القيمة، بمعنى أنه يجب عليهالشراء، و قبل وقوع الشراء. فالذمة غيرمشغولة بالثمن، فلا وجه لتعلقها بالذمةعلى هذا القول، و حينئذ فحق الكلام أنيقال: و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمنفهو مبني على القول بالرقية، و روايةسماعة إنما صرحت بالاستسعاء لما تضمنته منالقول بالرقية، و قد عرفت دلالة جملة منالأخبار على ذلك أيضا، فلا معنى لقصرالحكم على رواية سماعة و الطعن فيهابالضعف، و لا معنى لجعله ذلك من الديونبناء على هذا القول، بل كونه من الديونإنما هو على القول بالحرية كما