قيل بسقوطه عنها، لأن العقد الواقع عليهايعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها،و هو غير جيد، فإن مجرد العقد عليها مععلمها بفساده و تحريم الوطي لا يعد شبهةقطعا، و الأقرب أن عدم ذكرهم للحد هنا لايقتضي حكمهم بالعدم، لجواز أن يكونوا قداعتمدوا على القواعد المقررة الدالة علىوجوب الحد على الزاني العالم بالتحريم وهو هنا كذلك.
الثالث: إنه على تقدير الجهل و صحة النكاحفإن المهر يثبت في ذمة العبد لأن الوطيالمحرم لا يكون إلا بمهر فيتبع به إذاأعتق، و هل هو المسمى أو مهر المثل يبتنىعلى الخلاف السابق؟ فلو أجاز المولى بعدذلك فلا إشكال في كونه المسمى، و لو قلناإن الإجازة كاشفة و حصلت بعد الوطي معالعلم بالتحريم سقط الحد عنها و لحق الولدبها، لتبين أنها كانت زوجة حال الوطي و إنلم يكن ذلك معلوما لها، إلا أنك قد عرفتفيما قدمناه أنه لم يثبت بذلك دليل على ماذكروه من هذه القاعدة، و إن كانت متداولةفي كلامهم.
و أما النفقة فهي تابعة للزوم العقدبالإجازة، فإذا انتفت الإجازة انتفتالنفقة لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا،و الله العالم.
قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجلجاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا منماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده،و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولىأن يفرق بينهما أمره باعتزالها، و يقول قدفرقت بينكما، و تبعه ابن البراج و أبوالصلاح و ابن حمزة.
و بالغ المفيد في ذلك فقال: إذا زوج الرجلعبده أمته كان المهر عليه في ماله دونالعبد و ينبغي أن يعطي عبده شيئا قل أو كثرليكون مهرا لأمة يتسلمه من العبد قبلالعقد أو في حاله أو بعده ليحل له بذلك، ومتى كان العقد من السيد بين عبده و أمتهكان الفراق بينهما بيده، أي وقت شاء أمرهاباعتزاله، و أمره باعتزالها، و لم يكنلأحدهما خلافه فيما يأمره من ذلك فانخالفا سقط