حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلافهما و كانت تفريقه بينهما كافيا فيالتحريم، و نائبا مناب لفظ الطلاق الموجبللافتراق.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه إذزوج الرجل عبده أمته، فإن السيد لا يجبعليه أن يعطيها شيئا، و أن هذا الفعال منالمولى إباحة للعبد جاريته، دون أن يكونعقد نكاح، و إن سمي تزويجا و عقدا، فعلىسبيل الاستعارة و المجاز، و كذا تفريقالمولى بينهما- بأمر العبد باعتزالها وأمرها باعتزاله- سمي طلاقا مجازا، لأنه لوكان طلاقا حقيقيا لروعي فيه أحكام الطلاقو ألفاظه و شروطه، و لا كان يقع إلا أنيتلفظ به الزوج، لأن الرسول صلّى اللهعليه وآله قال «الطلاق بيد من أخذ بالساق»و هذا قد وقع ممن لم يأخذ بالساق، و هوالمولى، و هذا أول دليل و أصدق قيل على أنهذا العقد و الفعال من المولى إباحة للعبدوطئ جاريته، لأنه لو كان عقد نكاح لروعيفيه الإيجاب و القبول من موجب و قابل، وكان يراعى ألفاظ ما ينعقد به النكاح، و لأنالعقد حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي،انتهى.

و قال العلامة في المختلف- بعد نقل هذهالأقوال: و التحقيق أن نقول:

أما إعطاء الأمة فلا شك في استحبابه،لأنها ملك له، فلا تستحق على مالكها شيئا،و أما كون ذلك إباحة ففي مقام المنع، بل هونكاح صريح، لأن العبد و الأمة كلاهما محلقابل له.

و يؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «في المملوك يكون لمولاه أولمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه‏

/ 639