و قريب منه كلام العلامة في المختلف حيثقال- بعد كلام في المقام-:
و بالجملة فلو كانت هذه المسألة منافيةللأصول، لكن بعد ورود النقل فيه يجبالمصير إليه متابعة للنقل، و تصير أصلابنفسها، كما صارت الدية على العاقلة أصلا،انتهى.
أقول: و فيه تأييد أكيد و تشييد سديد لماقدمناه في غير موضع من أن الواجب الوقوفعلى ما وردت به الأخبار عنهم عليهم السلامو إن خالفت مقتضى القواعد المقررة بينهم،و تخصيص تلك القواعد بها.
قال شيخنا في المسالك: و الأصل فيه أنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اصطفيصفية بنت حي ابن أخطب من ولد هارون بنعمران عليه السلام في فتح خيبر و أعتقها، وتزوجها، و جعل عتقها مهرها بعد أن حاضتحيضة.
أقول: و لا بأس بنقل جملة من الأخبارالواردة بذلك، و منها ما رواه في الكافي عنعبيد بن زرارة في الحسن «أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قال الرجللأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك،فهو جائز».
و عن سماعة بن مهران في الموثق «قال: سألتهعن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتقسريته و يتزوجها، فقال: إن شاء اشترطعليها، أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال، أويشترط عليها، إن شاء قسم لها، و إن شاء لميقسم، و إن شاء فضل الحرة عليها، فإن رضيتبذلك فلا بأس».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن