حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 291
نمايش فراداده

الأخبار بتقييد بعضها ببعض فرع حصولالمعارضة، و تلك الأخبار لضعفها لا تبلغقوة المعارضة لهذه الأخبار الصحيحة، إلاأن شيخنا المذكور لم ينقل للقول المشهورإلا الروايات الثلاث الأول، و هي روايةليث و أبي الصباح و محمد بن الفضيل.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعبعد الاشكال الميل إلى القول المشهور حيثإنه قد طعن في أدلة القول الثاني بأن غايةما يدل عليه أكثرها و هو- ما عدا صحيحة شعيبالعقرقوفي- توقف طلاق العبد على إذنمولاه، لا أن الطلاق بيد السيد، و حينئذفهو غير واضح الدلالة نعم صحيحة شعيبصريحة في المطلوب، قال: و الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة لا يخلو من الاشكالو المسألة محل تردد، و إن كان القولالمشهور لا يخلو من قرب، لاستفاضةالروايات به و اعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بعمل الأصحاب، انتهى.

أقول: من العجب هنا خروج السيد المذكور-توجه الله بتاج السرور- عن مقتضى قاعدته فيالدوران مدار الأسانيد صحة و ضعفا، و دورهمدار صحة السند و إن اشتمل متن الخبر علىعلل واضحة كما أوضحناه في غير موضع مماتقدم.

و كيف كان فالمسألة عندي محل إشكال لماعرفت من تعارض أخبارها، و عدم استقامة ماذكره الشيخ من الجمع، إلا أنه قد روىالعياشي في تفسيره بسند فيه عن الحسين بنزيد بن علي، عن جعفر بن محمد عليه السلامقال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداًمَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ»و يقول: «للعبد لا طلاق و لا نكاح، ذلك إلىسيده، و الناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيدلعبده،