حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 292
نمايش فراداده

لا يرون له أن يفرق بينهما» و يفهم من هذاالخبر أن ما دل على القول المشهور منالأخبار إنما خرج مخرج التقية، و أن الحكمالشرعي في المسألة إنما هو القول الثاني،و أنت خبير بأن ظاهر الآية أيضا ليشهد لهذاالقول كما ذكره عليه السلام في هذا الخبر.

و حينئذ فيحصل الترجيح لأخبار القولالثاني بموافقته ظاهر القرآن الذي هو أحدالمرجحات المنصوصة و مخالفة العامة كمايفهم من هذا الخبر التي هي أيضا أحدالمرجحات المنصوصة مضافا ذلك إلى صحةأخباره، و به يظهر قوة القول به، و زوال ماذكرنا آنفا من الاشكال، و الله العالم.

تنبيهات‏

الأول [في أن نكاح السيد عبده أمته هليتوقف على الإيجاب و القبول؟‏]

قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلبالأول تحقيق الكلام في أن نكاح السيد عبدهأمته هل هو ضرب من ضروب النكاح كتزويجغيرها يفتقر إلى العقد المشتمل علىالإيجاب و القبول و نحوهما، فلا يكفي مجردالاذن كما هو ظاهر المشهور؟ أم يكفي مجردالاذن و التحليل كما هو قول ابن إدريس؟ وقد حققنا الكلام ثمة في المقام بما لا يحومحوله نقض و لا إبرام، و بينا أن الظاهر منالأخبار هو كون ذلك نكاحا، إلا أنه ليسكغيره من العقود المفتقرة إلى تلك الشرائطالمقررة و لا سيما القبول، فإنه هنا غيرمشترط، و إنما هو نوع خاص منه.

و مما يشير إلى ما قلناه من الروايات فيهذه المسألة زيادة على ما تقدم ثمة قوله فيموثقة علي بن يقطين «و سألته عن رجل زوجغلامه جاريته»، و قوله عليه السلام فيرواية محمد بن الفضيل «و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما»، و قولهعليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان«إذا زوج الرجل عبده أمته»، و نحوها موثقةعمار، و التزويج عبارة عن العقد.

و بالجملة فإن تحقيق الكلام قد مر مستوفىفي الموضع المتقدم ذكره،