لا يرون له أن يفرق بينهما» و يفهم من هذاالخبر أن ما دل على القول المشهور منالأخبار إنما خرج مخرج التقية، و أن الحكمالشرعي في المسألة إنما هو القول الثاني،و أنت خبير بأن ظاهر الآية أيضا ليشهد لهذاالقول كما ذكره عليه السلام في هذا الخبر.
و حينئذ فيحصل الترجيح لأخبار القولالثاني بموافقته ظاهر القرآن الذي هو أحدالمرجحات المنصوصة و مخالفة العامة كمايفهم من هذا الخبر التي هي أيضا أحدالمرجحات المنصوصة مضافا ذلك إلى صحةأخباره، و به يظهر قوة القول به، و زوال ماذكرنا آنفا من الاشكال، و الله العالم.
قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلبالأول تحقيق الكلام في أن نكاح السيد عبدهأمته هل هو ضرب من ضروب النكاح كتزويجغيرها يفتقر إلى العقد المشتمل علىالإيجاب و القبول و نحوهما، فلا يكفي مجردالاذن كما هو ظاهر المشهور؟ أم يكفي مجردالاذن و التحليل كما هو قول ابن إدريس؟ وقد حققنا الكلام ثمة في المقام بما لا يحومحوله نقض و لا إبرام، و بينا أن الظاهر منالأخبار هو كون ذلك نكاحا، إلا أنه ليسكغيره من العقود المفتقرة إلى تلك الشرائطالمقررة و لا سيما القبول، فإنه هنا غيرمشترط، و إنما هو نوع خاص منه.
و مما يشير إلى ما قلناه من الروايات فيهذه المسألة زيادة على ما تقدم ثمة قوله فيموثقة علي بن يقطين «و سألته عن رجل زوجغلامه جاريته»، و قوله عليه السلام فيرواية محمد بن الفضيل «و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما»، و قولهعليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان«إذا زوج الرجل عبده أمته»، و نحوها موثقةعمار، و التزويج عبارة عن العقد.
و بالجملة فإن تحقيق الكلام قد مر مستوفىفي الموضع المتقدم ذكره،