حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 31
نمايش فراداده

قوله «فإن الزوج أسلم بعد ذلك» ينبغي حملهعلى انقضاء العدة، أي أسلم بعد انقضاءالعدة كما دل عليه الخبر المتقدم، والمفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنهيكون ثبوت النكاح و استمراره مشروطابإسلام الآخر قبل انقضاء العدة، وإطلاقهما شامل لما نحن فيه.

و على هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلمالمتقدم بمورده، و هو أهل الذمة خاصة بأنيكون الزوج و الزوجة ذميين، و يكون من جملةالأخبار المتقدمة الدالة على جوازنكاحهن، إلا أنه يشكل بما يدل عليه علىإطلاقه من جواز نكاح المسلمة، و الأقربتقييده بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنىقوله «يكونان على نكاحهما» يعني إذا أسلمالآخر قبل انقضاء العدة.

و كيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروهمن الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلاالإجماع المدعى في المقام، إذ لم أقف فيالأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلكبخصوصه، و الله العالم.

الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر‏]

إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخولانفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، و لا مهرلأن الفرقة جاءت من قبلها، و يدل على ذلكما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج‏