حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عن أبي الحسن «في نصراني تزوج نصرانيةفأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لاعدة عليها منه».أقول: ما دل عليه الخبر من عدم المهر لهافي هذه الصورة هو المعروف من مذهب الأصحابكما صرحوا به، إلا أنه قد تقدم في روايةالسكوني المذكورة في صدر المسألة عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) «في مجوسية أسلمتقبل أن يدخل بها زوجها فقضى (عليه السلام)أن لها عليه نصف الصداق».و يمكن الجمع بين الروايتين: بأن روايةالسكوني قد تضمنت أن أمير المؤمنين (عليهالسلام) قد دعاه إلى الإسلام فلم يجب، و لوأجاب لكانا على نكاحهما، فلما لم يجب كانالفسخ من قبله فيكون في حكم الطلاق، بخلافصحيحة عبد الرحمن، فإنها لم تتضمن ذلك،فكان الفسخ من قبل الزوجة، و لعل قصر روايةالسكوني على موردها، و العمل بما دلت عليهالصحيحة المذكورة أولى، سيما مع اعتضادهابفتوى الأصحاب.و إن كان بعد الدخول وقف انفساخ العقد علىانقضاء العدة، و هي عدة الطلاق من حينإسلامها فإن انقضت العدة و هو على كفرهتبين أنها قد بانت منه حين إسلامها، و إنأسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.