على الاستحباب، قال: و الثاني ضعيف السند،مع أن الصيغة و هي التحليل لم توجد، انتهى.
و الأظهر عندي حمل الخبرين على التقية،فإن العامة مطبقون على عدم صحة نكاحالتحليل و هو من خواص الإمامية- أنار اللهبرهانهم.
و يشير إلى ما ذكرنا كلام الشيخ في الجوابعن خبر الحسين بن علي بن يقطين حيث إنه قال:إن هذا الخبر و رد مورد الكراهة، و الوجهفيه أن هذا مما لا يراه غيرنا، و مما يشنععلينا مخالفونا به، فالتنزه عنه أولى.انتهى، و هو يرجع إلى الحمل على التقية كماذكرناه.
و من هذه الأخبار المتقدمة و أمثالها يعلمصحة ما صرح به الأصحاب من أنه يجب الاقتصارفي التحليل على ما تناوله اللفظ، فلو أحلله قبلة خاصة- اقتصر عليها و حرم ما زاد- والنظر خاصة اختص الحل به، و لو أحل لهالخدمة خاصة حرم ما سواها، و لو أحل لهالوطي لم يحل له الاستخدام. نعم يحل لهغيره من ضروب الاستمتاع لدلالته على الوطيبالمطابقة، و دلالته على باقي وجوهالاستمتاع كالنظر و اللمس و القبلة ونحوها بالالتزام، و بذلك صرحت رواية الحسنبن عطية.
لا ريب في اعتبار صيغة لهذا النكاح، فإنمجرد التراضي لا يكفي حل الفروج إجماعا، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل، لأنههو الوارد في النصوص كما عرفت مما قدمناهمن الأخبار و غيره على هذا المنوال أيضا،فيصح بقوله: أحللت لك وطؤ فلانة، أو: جعلتكفي حل من وطئها، قاصدا به الإنشاء.
و اختلفوا في لفظ الإباحة، فالمشهور- و هوقول الشيخ في النهاية و أتباعه و المرتضى-أنه لا يفيد الحل، و نقل عن العلامة في أحدقوليه وقوفا على ظاهر النصوص، و تمسكابالأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابنإدريس و المحقق و العلامة في القول الآخر وجماعة إلى الاكتفاء به لمشاركته للتحليلفي المعنى، و يجوز إقامة كل من المترادفينمقام الآخر كما ذكر في الأصول.