حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن فيالنكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامهتوقيفية، و في معنى الإباحة أذنت لك فيوطئها، و سوغت لك و ملكتك ذلك، فمن جوزالإباحة اكتفى بهذه الألفاظ لأنها فيمعناها، و من اقتصر على التحليل منع منها.

أقول: و روى الشيخ في التهذيب عن هشام بنسالم «قال: أخبرنا محمد بن مضارب قال: قاللي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذهذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجتفارددها إلينا».

و فيه كما ترى دلالة على الاكتفاءبالكنايات، فبطريق الأولى الاكتفاءبالإباحة، و ما في معناها من هذه الألفاظالمذكورة و نحوها.

و أما لفظ العارية فظاهر المحقق في النافعأنه لا خلاف في المنع منه حيث نقل الاتفاقمن الجميع على المنع.

و يدل عليه ما رواه في الكافي عن أبيالعباس البقباق «قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه السلام و نحن عنده عن عارية الفرج،فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: و لكن لابأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه».

إلا أنه نقل السيد السند في شرح النافع عنظاهر ابن إدريس حصول أبا عبد الله عليهالسلام و نحن عنده عن عارية الفرج، فقال:حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن: لا بأس بأنيحل الرجل جاريته لأخيه».

إلا أنه نقل السيد في شرح النافع عن ظاهرابن إدريس حصول التحليل به، ثم قال: و يدلعليه رواية الحسن العطار «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال:لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال:لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه».

/ 639