حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و رد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن فيالنكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامهتوقيفية، و في معنى الإباحة أذنت لك فيوطئها، و سوغت لك و ملكتك ذلك، فمن جوزالإباحة اكتفى بهذه الألفاظ لأنها فيمعناها، و من اقتصر على التحليل منع منها.أقول: و روى الشيخ في التهذيب عن هشام بنسالم «قال: أخبرنا محمد بن مضارب قال: قاللي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذهذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجتفارددها إلينا».و فيه كما ترى دلالة على الاكتفاءبالكنايات، فبطريق الأولى الاكتفاءبالإباحة، و ما في معناها من هذه الألفاظالمذكورة و نحوها.و أما لفظ العارية فظاهر المحقق في النافعأنه لا خلاف في المنع منه حيث نقل الاتفاقمن الجميع على المنع.و يدل عليه ما رواه في الكافي عن أبيالعباس البقباق «قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه السلام و نحن عنده عن عارية الفرج،فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: و لكن لابأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه».إلا أنه نقل السيد السند في شرح النافع عنظاهر ابن إدريس حصول أبا عبد الله عليهالسلام و نحن عنده عن عارية الفرج، فقال:حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن: لا بأس بأنيحل الرجل جاريته لأخيه».إلا أنه نقل السيد في شرح النافع عن ظاهرابن إدريس حصول التحليل به، ثم قال: و يدلعليه رواية الحسن العطار «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال:لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال:لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه».