استشكل، فقال: و مع ذلك ففي تكلف الحمل مععدم وجود المعارض إشكال، ثم قال: إنه لافرق على القولين بين تحليل عبده لأمته أوعبد غيره إذا أذن سيده و إنما خص المصنفعبده لموضع النص.
و عندي فيه إشكال، لأن التحليل على خلافالأصل و خارج عن مقتضى القواعد و ظاهرالقرآن، و لهذا أطبق العامة على عدمجوازه، و لكن لما تكاثرت به أخبارنا من غيرمعارض فيها أطبق الأصحاب على جوازه، إلاالشاذ النادر، و تكلفوا إدخاله في الآيةكما تقدم، و لا ريب أن مورد الأخبار كما لايخفى على من تتبعها إنما هو التحليل للحرخاصة، و التحليل للعبد إنما وقع في خبرفضيل مولى راشد، و مورده مختص بتحليلالسيد أمته لعبده، و حينئذ فالحكم بتحليلالسيد أمته لعبد غيره مع إذن مالك العبدمما لا دليل له في الأخبار، و حمله على مانحن فيه من عبد السيد و أمته كما يفهم منكلامه لا يخرج عن القياس.
قالوا: لو ملك بعض الأمة، و كان البعضالآخر حرا، فأحلت نفسها له، لم يحل لهنكاحها، و لو كانت بين شريكين، فأحل أحدالشريكين حصته لشريكه فقولان: المشهورالمنع.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقامبما يتعلق بكل من المسألتين المذكورتين فيالمسألة السادسة من المطلب الأول مفصلافليرجع إليه.
إذا أحل السيد أمته لحر و حصل من التحليلولد، فلا يخلو إما أن يشترط في صيغةالتحليل كونه حرا أو رقا، أو لا يشترطشيء منهما.
و على الأول فإنه يكون حرا، و لا قيمة علىالأب إجماعا.
و على الثاني يبنى على صحة هذا الشرط فينكاح الأمة و عدمه، و قد تقدم الكلام فيهفي المسألة الثانية من المطلب الأول.
و على الثالث فالمسألة محل خلاف بينالأصحاب، فالمشهور بين المتأخرين و به قالالشيخ في الخلاف و المرتضى و ابن إدريس أنهحر، و لا قيمة على أبيه