حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنما هو الرجل يحل جاريته لأخيه، و منهاما هو مخصوص بالمرأة تحل لزوجها أو المرأةلابنها و نحو ذلك، و ليس فيها إشارة إلىالحل للمملوك بالكلية.

و تردد المصنف إنما هو من تعارض الخبرينالمذكورين، و لكنه لما لم يطلع على الخبرالدال على الجواز ارتكب هذا التكلف مع ماعرفت من بطلانه.

و كيف كان فالظاهر هو حمل صحيحة علي بنيقطين على التقية، كما قدمنا ذكره فيالمورد الأول، لاعتضاد رواية الجوازالمذكورة بجملة من الأخبار الدالة علىجواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنزرارة عن أحدهما عليهما السلام «قال:سألته عن المملوك كم يحل أن يتزوج؟ قال:حرتان أو أربع إماء: و قال: لا بأس إن كان فييده مال، و كان مأذونا له في التجارة أنيتسري ما شاء من الجواري و يطأهن».

و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمملوك يأذن له مولاه أن يشتري من مالهالجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقة لهحلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: إذا أذن الرجللعبده أن يتسرى من ماله، فإنه يتسرى كم شاءبعد أن يكون قد أذن له».

و ظاهره في المسالك أيضا حمل صحيحة علي بنيقطين على التقية، قال: لأن العامة يمنعونالتحليل مطلقا، إلا أنه من حيث عدم اطلاعهعلى الرواية المعارضة

/ 639