حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
إنما هو الرجل يحل جاريته لأخيه، و منهاما هو مخصوص بالمرأة تحل لزوجها أو المرأةلابنها و نحو ذلك، و ليس فيها إشارة إلىالحل للمملوك بالكلية.و تردد المصنف إنما هو من تعارض الخبرينالمذكورين، و لكنه لما لم يطلع على الخبرالدال على الجواز ارتكب هذا التكلف مع ماعرفت من بطلانه.و كيف كان فالظاهر هو حمل صحيحة علي بنيقطين على التقية، كما قدمنا ذكره فيالمورد الأول، لاعتضاد رواية الجوازالمذكورة بجملة من الأخبار الدالة علىجواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه.و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنزرارة عن أحدهما عليهما السلام «قال:سألته عن المملوك كم يحل أن يتزوج؟ قال:حرتان أو أربع إماء: و قال: لا بأس إن كان فييده مال، و كان مأذونا له في التجارة أنيتسري ما شاء من الجواري و يطأهن».و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمملوك يأذن له مولاه أن يشتري من مالهالجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقة لهحلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه».و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: إذا أذن الرجللعبده أن يتسرى من ماله، فإنه يتسرى كم شاءبعد أن يكون قد أذن له».و ظاهره في المسالك أيضا حمل صحيحة علي بنيقطين على التقية، قال: لأن العامة يمنعونالتحليل مطلقا، إلا أنه من حيث عدم اطلاعهعلى الرواية المعارضة