يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذاالفصل.
فمنها ما رواه في الكافي عن غياث بنإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب».
و عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن رواه عنأبي الحسن عليه السلام أنه كان ينام بينجاريتين.
أقول: قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأسبالنوم بين أمتين، و يكره بين الحرتين.
أما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالروايةالثانية، و عللوا الكراهة بما فيه منالامتهان كما ذكره في المسالك، و نحوهسبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم ذلك، وقال: لا بأس به.
و فيه أن الخبر الأول- كما ترى- ظاهر فيالجواز بالنسبة إلى الإماء و الحرائر،معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه و حصولاللذة به.
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبييعفور عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل ينكح الجارية من جواريه و في البيتمن يرى و يسمع، قال: لا بأس».
و بمضمون هذه الرواية صرح المحقق فيالنافع فقال: و لا بأس أن يطأ الأمة و فيالبيت غيره.