حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أقول: قد روى في الكافي عن ابن راشد عنأبيه «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلامقال: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا» وهو ظاهر في الكراهة كالحرة، اللهم إلا أنيقال: إنه لا منافاة بين نفي البأس الدالعلى الجواز و الكراهة.و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن أبينجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أرادأن يأتي الأخرى توضأ» و فيه دلالة علىاستحباب الوضوء في هذا الحال.و روى الراوندي سعيد بن هبة الله في كتابالخرائج و الجرائح عن الحسن ابن أبيالعلاء «قال: دخل على أبي عبد الله عليهالسلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلانابن فلان بعث معي بجارية و أمرني أن أدفعهاإليك، قال: لا حاجة لي فيها إنا أهل بيت لاتدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنهاربيبة حجره، قال:لا خير فيها، فإنها قد أفسدت، قال: لا علملي بهذا، قال: أعلم أنه كذا».و عن أبي عبد الله عليه السلام «أنه دخلعليه رجل من أهل خراسان، فقال عليه السلام:ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أناأخبرك به، بعث معك بجارية لا حاجة فيها،قال: و لم قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيثعملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل، وعلم أنه أعلم بأمر عرفه».قال في الوسائل بعد نقل هذين الخبرين: وروى الراوندي و المفيد و الطبرسي و الصدوقو غيرهم أحاديث كبيرة في هذا المعنى، و أنهأرسل إليهم عليهم السلام بهدايا