أن موردهما كما عرفت إنما هو الجنونالمتجدد بعد العقد أعم من أن يكون قد وطأأم لا.
بقي شيء، و هو أنه هل يفتقر فسخ المرأةفي المتجدد إلى طلاق أم لا؟
ظاهر الشيخ في النهاية الأول حيث قال: فإنحدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلاة لميكن لها اختيار، و إن لم يعقل أوقات الصلاةكان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان علىوليه أن يطلقها، و كذا قال ابن البراج فيالمهذب و ابن زهرة و ابن إدريس لم يذكراالطلاق.
قال في المختلف: و الوجه أنه لا يفتقر الىطلاق، سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيرهمن العيوب، انتهى.
أقول: أنت خبير بأن الروايتين الواردتينفي المسألة لا دلالة فيهما على الطلاقبوجه، بل ظاهر رواية علي بن أبي حمزة وقوله فيها «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»إنما هو الفسخ خاصة و أن الاختيار لها،فأيهما اختارت مضى، و عبارة كتاب الفقه وإن كانت مجملة إلا أن الظاهر حملها على هذهالرواية لصراحتها في الفسخ، و بالجملةفالظاهر ضعف القول المذكور.
(و منها الخصاء) و هو بكسر الخاء المعجمة:المرسل الأنثيين، قاله الجوهري، و في كتابالمصباح المنير للفيومي: خصيت العبد وأخصيته خصاء بالكسر و المد سللت خصيته،فهو فعيل بمعنى مفعول، قيل: و الحق بهالوجاء، و هو رض الخصيتين بحيث تبطلقوتهما.
و في القاموس: أنه بمعنى الخصاء.
و قال في المسالك: و الوجاء بالكسر و المدأيضا هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما،قيل: إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه،انتهى.
و عد الخصاء من عيوب الرجل هو المشهور بينالأصحاب، و يدل عليه