حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جملة من الأخبار.

منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثقعن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهماعليهما السلام «في خصي دلس نفسه لامرأةمسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إنشاءت المرأة، و يوجع رأسه، و إن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إنتأباه».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن سماعة فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «أنخصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كمادلس نفسه».

و ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكانفي الصحيح «قال: بعثت بمسألة مع ابن أعينقلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بهافوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهرهو يكون لها المهر بدخوله عليها».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام «قال:سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهركاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليهنصف المهر».

و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي «و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كمادلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدةعليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما،و ليس لها الخيار بعد ذلك»

/ 639