حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 346
نمايش فراداده

في تنصيف المهر في هذه الصورة و نحوهاكلامه عليه السلام في كتاب الفقه.

و أما رواية قرب الاسناد الدالة على إعطاءالمهر كملا فلا أعلم بها قائلا، إلا أنالمنقول عن ابن الجنيد أنه قال: إن المرأةإن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه مننفسها وجب المهر و إن لم يولج، و يمكن جعلهذه الرواية مستندا له، و العلامة فيالمختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء علىأصله من قوله بوجوب المهر بالخلوة، مع أنهذه الرواية كما ترى ظاهرة فيه.

[الجب‏]

(و منها الجب) و المشهور بين الأصحاب علىوجه لم ينقل فيه أحد خلافا هو عد الجب منالعيوب الموجبة للفسخ، و إن تردد فيهالمحقق في الشرائع، و الظاهر أن وجهه عدمورد نص فيه بخصوصه، كغيره من العيوبالمتقدمة، و أن مقتضى العقد لزوم النكاح،و فسخه يتوقف على دليل شرعي، و ليس فليس، ويمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على ثبوتالخيار بالخصاء و العنن بخلاف المجبوبالذي لم يبق له ما يمكنه به الوطي بالكلية،و يعضده إطلاق رواية أبي الصباح الكنانيالمتقدمة.

قال في المسالك: و يمكن إثباته من النصوصالدالة على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منهلقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل:إنه يصير أقوى من‏