حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، و من ثمذهب بعضهم إلى عدم كونه عيبا لذلك، بخلافالمجبوب، فإنه قد انتفى عنه القدرة علىالجماع رأسا لعدم الآلة، و كذلك استفادتهمن العنن لمشاركته له في المعنى و زيادة،لأن العنن يمكن برؤه، و المجبوب يستحيل، ويمكن استفادته من عموم الأخبار كقوله فيرواية أبي الصباح في امرأة ابتلى زوجهافلا يقدر على الجماع إلى آخره، فإنه يشملبإطلاقه المجبوب لأنه لا يقدر على الجماعمضافا الى لزوم الضرر بالمرأة على تقديرعدم إثبات الخيار لها، و هو منفي، و حينئذفالمذهب كونه عيبا. انتهى و هو جيد.و يؤكده أن الظاهر من جعل الشارع لهاالخيار في المواضع المتقدمة إنما هو لرفعالضرر عنها، و لهذا لو رضيت سقط خيارها، ولا ريب في حصول الضرر في هذا الموضع، بل هوأشد ضررا من غيره كما ذكره شيخنا المذكور،فيكون أولى بجعل الخيار لها فيه، و اشترطفي الشرائع أن لا يبقى له ما يمكن معهالوطي و لو قدر الحشفة، و هو كذلك لأنالوطي يصدق بذلك المقدار و يترتب عليهأحكامه من الغسل و المهر و الحد و نحوها.و بالجملة فالظاهر أنه عيب يثبت به الفسخاتفاقا، هذا إذا كان ثابتا قبل العقد.أما لو تجدد بعد العقد سواء كان قبل الوطيأو بعده، فهل يكون الحكم فيه كذلك أم لا،قولان، و قد اضطرب هنا كلام الشيخ والعلامة في كتبهما، فذهب الشيخ في المبسوطو ابن البراج و جماعة إلى ثبوت الخيار متىوجد.و استدل عليه في المبسوط بالإجماع، و عمومالأخبار، مع أنه في موضع آخر من الكتابالمذكور، قال: و عندنا لا يرد الرجل من عيبيحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقاتالصلاة، و قال المخالف: إذا حدث واحد منالأربعة:الجنون و الجذام و البرص و الجب فلهاالخيار، و عندنا أنه لا خيار، انتهى.و هو مشعر بدعوى الإجماع عليه مع ادعائهالإجماع في مقابله، و هذا من