حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 354
نمايش فراداده

تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أوبياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها».

السابع: عن الحذاء في الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام «في رجل تزوج امرأة من وليهافوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال:إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء والمجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانةظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كاندلسها، فإن لم يكن وليها علم بشي‏ء من ذلكفلا شي‏ء عليه، و ترد إلى أهلها، قال: و إنأصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، و إنلم يصب شيئا فلا شي‏ء له، قال: و تعتد منهعدة المطلقة إن كان قد دخل بها، و إن لم يكندخل بها فلا عدة و لا مهر».

الثامن: ما رواه في الكافي عن عبد الرحمنبن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: المرأة ترد من أربعةأشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرنو هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليهافلا».

التاسع: ما رواه في الكافي و الفقيه عنالحسن بن صالح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بهاقرنا، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عنمجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخلبها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمجامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم بها إلابعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسكها، و إنشاء سرحها إلى أهلها، و لها ما أخذت منهبما استحل من فرجها».