حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
العاشر: ما رواه في الكافي عن أبي الصباحالكناني في الصحيح «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلتزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبلو لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها علىأهلها صاغرة و لا مهر لها، قلت: فإن كان دخلبها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحهايعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إنلم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعدأمسك و إن شاء طلق».الحادي عشر: ما رواه الشيخ في الصحيح عنداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام«في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياءأو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون لها المهر على وليها. فإن كان بهازمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساءعليها».الثاني عشر: ما رواه في التهذيب عن محمد بنمسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام«قال: ترد البرصاء و العمياء و العرجاء» وزاد في الفقيه: الجذماء.الثالث عشر: ما رواه في التهذيب عن غياث بنإبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام «في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاءأو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لميبين له فإن شاء طلق، و إن شاء أمسك، و لاصداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته».الرابع عشر: ما رواه في التهذيب عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله «قال: سألت