حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 365
نمايش فراداده

و الظاهر أنه إلى هذا أشار في المسالكبقوله: و ذكر بعضهم أن الرتق مرادف للقرن والعفل، و أن الثلاثة بمعنى و أحد، فعلى هذايكون داخلا في النص، ثم إنه على تقديرتفسيره بالمعنى المشهور فإنه و إن كان لميرد به نص بخصوصه إلا أنه يمكن استفادةحكمه من الخبر التاسع و الخبر العاشر، وقوله فيهما «هذه لا تحبل و لا يقدر زوجهاعلى مجامعتها يردها على أهلها» فإنهبمنزلة التعليل لجواز الرد بالنسبة إلىالمسؤول عنه في الروايتين فيتعدى إلى كلموضع و جدت فيه العلة المذكورة.

قال في المسالك: و ما قيده به من كونه عيباعلى تقدير منعه الوطي أصلا هو المذهب،لأنه حينئذ يصير أولى بالحكم من القرن والعفل اللذين لا يوجبان انسداد المحل أصلامع اشتراكهما في العلة الموجبة للفسخ و هوفوات الاستمتاع، فجرى مجرى فوات المنفعةفيما يطلب بالعقد منفعة. انتهى و هو جيد.

السابع [هل المحدودة في الفجور منالعيوب؟‏]

عد الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودةفي الفجور، و به قال سلار و ابن البراج وابن الجنيد و أبو الصلاح و قطب الدينالكيدري، و عد الصدوق في المقنع المرأةإذا زنت قبل الدخول بها فإنه يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها.

و قال الشيخ في النهاية: المحدودة فيالزنا لا ترد و كذلك التي كانت قد زنت قبلالعقد، فليس للرجل ردها، إلا أن يرجع علىوليها بالمهر و ليس له فراقها إلابالطلاق، و قال ابن إدريس: الذي يقوى فينفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليهابالمهر إذا كان عالما بدخلة أمرها، فإنأراد فراقها طلقها. انتهى، و هو يرجع إلىكلام الشيخ في النهاية و هو المشهور بينالمتأخرين.

و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج باشتمالهعلى العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ وبالرواية الرابعة عشر، و الظاهر أن بناءالاستدلال بها على أن قوله‏