حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 371
نمايش فراداده

و شروط مقررة لا دليل على اعتبارها هنا ولا قائل بها، فلا يعد من الثلاث المحرمة، ولا ينتصف به المهر كما ينتصف بالطلاق إلافي صورة خاصة خرجت بنص خاص، و هي الفسخبالعنة كما تقدم.

[عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ‏]

و (منها) أن المشهور أنه لا يفتقر الفسخبالعيوب إلى الحاكم، سواء كانت في المرأةأو الرجل، بل لكل من المرأة و الزوج التفردبالفسخ في موضع يجب له الخيار إلا فيالعنة، فإنه يفتقر لضرب الأجل، و غاية مايفهم من النصوص أن الفسخ حق ثابت لكل منالزوجين في مورده، فمتى اختاره فسخ به.

و من الأخبار الدالة على كل من الحكمينالأخيرين رواية علي بن أبي حمزة الواردةفي الجنون، و فيها «لها أن تنزع نفسها متىشاءت» و في روايات الخصاء «يفرق بينهما» وهو خطاب لمن له قوة يد في الأمر و النهيمطلقا، و كناية عن انفساخ النكاح إذا لمترض به، و في بعض روايات العنن أنه بعد مضيالسنة «إن شاءت تزوجت و إن شاءت أقامت» وفي بعض «تفارقه إن شاءت» و في بعض «فإنأتاها في ضمن السنة و إلا فارقته» و في بعضأخبار عيوب المرأة «ترد على أهلها من غيرطلاق» و هو صريح في نفي الطلاق و مثله فيكتاب الفقه الرضوي مما تقدم قوله «يردهاإلى أهلها بغير طلاق» و في جملة منها «يردالنكاح من البرص و الجنون» و نحو ذلك مماذكر في تلك الأخبار، و الجميع كما ترى ظاهرفي أنه ليس بطلاق، و لا يفتقر إلى الحاكمالشرعي بوجه.

و أما ما اشتمل عليه بعض تلك الأخبار منقوله «إن شاء طلق و إن شاء أمسك» فالمرادبالطلاق هنا كما ذكره الشيخ- رحمه الله-الرد و السراح المذكوران في غير هذا الخبر.

و بالجملة فالحكم بالنسبة إلى النظر فيالأخبار مما لا شك فيه و مما يدل‏