حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 383
نمايش فراداده

و عن أبي الصباح الكناني «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلىزوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت».

و عن أبي البختري عن أبي جعفر عن أبيهعليهما السلام «أن عليا عليه السلام كانيقول:

يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإنخلص إليها و إلا فرق بينهما».

ثم قال: و الأولى عندي الأخذ بالخبر الذيرويناه عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليه السلام «أن عليا عليه السلام كانيقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرةثم أعرض عنها فليس لها الخيار فلتصبر فقدابتليت و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماءما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار».

و عن غياث الضبي عن الصادق عليه السلام«قال في العنين: إذا علم أنه عنين لا يأتيالنساء فرق بينهما، و إذا وقع عليها دفعةواحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لا يرد منعيب».

أقول: مرجع كلام الشيخ إلى أن الأخبارالتي استدل إليه الشيخ المفيد و إن دلت علىما ذكره بإطلاقها إلا أن هذه الرواياتباعتبار ما اشتملت عليه من أنه متى جامعهاو لو مرة واحدة فإنه لا خيار لها خاصةصالحه لتقييد تلك الأخبار، و قضية الجمعبينها تقييد ذلك الإطلاق بهذه الأخبار، وهو جيد، فإن ذلك قاعدة كلية عندهم في الجمعبين الأخبار.