ذلك كما هو مقتضى إطلاق كلامه، الخروج عنمقتضى ذلك الإطلاق، فيجب تخصيصه بغير هذهالصورة.
و أنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة ولا بين العنن العارض بعد الوطي إذ الجميعمن باب واحد، فلا معنى لاستثنائه هذهالصورة، و حكمه بالفسخ في تلك الصورة. وبالجملة فالمعتمد هو القول الأول و هوالذي عليه المعول.
ظاهر جملة من الأصحاب أن العنن إنما يتحققبالعجز عن وطئها قبلا و دبرا، و العجز عنوطئ غيرها. فلو عجز عنها مثلا و أمكن وطئغيرها لم يكن عنينا، و لم يترتب عليه جوازالفسخ.
و يدل على ذلك قوله عليه السلام في روايةغياث الضبي المتقدمة «إذا علم أنه لا يأتيالنساء فرق بينهما» و قوله في رواية أبيبصير المتقدمة أيضا «ابتلى زوجها فلم يقدرعلى الجماع».
و استدل السيد السند في شرح النافع علىهذا القول برواية عمار عن أبي عبد اللهعليه السلام «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأتهفلا يقدر على إتيانها، فقال:
إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساءفلا يمسكها إلا برضاها بذلك، و إن كان يقدرعلى غيرها فلا بأس بإمساكها».
ثم ردها مع رواية الضبي بضعف السند، و ظنيأن هذه الرواية ليست من روايات العنن، وإنما المراد بالأخذ فيها هو عمل شيءكالسحر يمنع من الجماع.
قال في القاموس: و الأخذ بالضم رقيةكالسحر، و على هذا المعنى حمله في الوافي