حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 385
نمايش فراداده

ذلك كما هو مقتضى إطلاق كلامه، الخروج عنمقتضى ذلك الإطلاق، فيجب تخصيصه بغير هذهالصورة.

و أنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة ولا بين العنن العارض بعد الوطي إذ الجميعمن باب واحد، فلا معنى لاستثنائه هذهالصورة، و حكمه بالفسخ في تلك الصورة. وبالجملة فالمعتمد هو القول الأول و هوالذي عليه المعول.

الثالث [متى يتحقق العنن؟‏]

ظاهر جملة من الأصحاب أن العنن إنما يتحققبالعجز عن وطئها قبلا و دبرا، و العجز عنوطئ غيرها. فلو عجز عنها مثلا و أمكن وطئغيرها لم يكن عنينا، و لم يترتب عليه جوازالفسخ.

و يدل على ذلك قوله عليه السلام في روايةغياث الضبي المتقدمة «إذا علم أنه لا يأتيالنساء فرق بينهما» و قوله في رواية أبيبصير المتقدمة أيضا «ابتلى زوجها فلم يقدرعلى الجماع».

و استدل السيد السند في شرح النافع علىهذا القول برواية عمار عن أبي عبد اللهعليه السلام «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأتهفلا يقدر على إتيانها، فقال:

إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساءفلا يمسكها إلا برضاها بذلك، و إن كان يقدرعلى غيرها فلا بأس بإمساكها».

ثم ردها مع رواية الضبي بضعف السند، و ظنيأن هذه الرواية ليست من روايات العنن، وإنما المراد بالأخذ فيها هو عمل شي‏ءكالسحر يمنع من الجماع.

قال في القاموس: و الأخذ بالضم رقيةكالسحر، و على هذا المعنى حمله في الوافي‏