حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أيضا و إن احتمل ارادة العنن أيضا.و ظاهر عبارة الشيخ المفيد المتقدمة فيسابق هذا الموضع و قوله «انتظرت به سنة فإنوصل إليها فيها و لو مرة واحدة فهو أملكبها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة كانلها الخيار» فإن ظاهرها أن العنن يصدقبمجرد عدم الوصول إليها و إن أمكن الوصولإلى غيرها.و يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحةأبي حمزة الثمالي و قد تقدمت «فإذا ذكرتأنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فإنوصل إليها، و إلا فرق بينهما» فإن ظاهر هذاالكلام هو الاكتفاء في حصول العنن، و جوازالفسخ بعجزه عن وطئها و إن لم يعلم عجزه عنوطئ غيرها، و يعتريني في هذا المقامإشكال، و هو أنه قد تقدم في كلام أهل اللغةفي معنى العنين أنه الذي لا يقدر على إتيانالنساء و لا يريدهن بالكلية، و في كلامالفقهاء أنه مرض تضعف معه القوة عن نشرالعضو.و ظاهر الكلام في الموضعين أنه لا يختلفباختلاف النساء فيزول بالنسبة إلى بعض، ويحصل بالنسبة إلى أخرى، ففرض الأصحاب هذاالخلاف و جعله مسألة في البين ليس في محله،و الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ماادعوه من الاختلاف بل هي بالنسبة إلى ماندعيه أقرب و بما ذكرناه أنسب.و أما رواية الضبي و كذا رواية أبي بصيرفهما ظاهرتان في أن العنين من لا يقدر علىمجامعة النساء من زوجته و غيرها و هو صريحفيما قلناه.و أما صحيحة أبي حمزة فغاية ما تدل عليهأنه إن جامعها في هذه المدة فإنه يعمل زوالالعنة عنه، و إن لم يمكنه جماعها علم أنهعنين لا يمكن جماعها و لا جماع غيرها، نعمرواية عمار ظاهرة فيما ذكروه إلا أنك قدعرفت أنها ليست من محل البحث في شيء.