أطلق الأكثر بأنه لو ادعى الوطي و أنكرتفالقول قوله بيمينه، سواء كان بعد ثبوتالعنن أو قبله، و المحقق في الشرائع فرضالمسألة فيما لو ادعى الزوج الوطي بعدثبوت العنن، و حكم بأن القول قوله بيمينه،و الحكم ظاهر فيما لو ادعى الزوج الوطي قبلثبوت العنن، فإنه يقبل قوله بيمينه.
قالوا: لأن دعوى الوطي يتضمن إنكار العننالمؤيد بأصالة السلامة من العيب فيكونقوله مقبولا بيمينه، و يدل عليه ما رواهالشيخ في الصحيح عن أبي حمزة «قال: سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجلالمرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيرهفزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القولفي ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللهلقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإنتزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليهافإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها منيوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلىالامام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها و إلافرق بينهما، و أعطيت نصف الصداق و لا عدةعليها».
و قال في الفقه الرضوي «و إذا ادعت أنه لايجامعها- عنينا كان أو غير عنين- فيقولالرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية».
و الخبران ظاهران في أن الدعوى المذكورةقبل ثبوت العنن.
و إنما الإشكال فيما إذا كانت الدعوى بعدثبوت العنن كما فرضه المحقق و نحوهالعلامة في القواعد، و وجه الاشكال أنهمدع لزوال ما قد ثبت، فلا يكون قولهمقبولا، مع أنهم حكموا هنا بقبول قولهبيمينه.
و المفهوم من كلام المحقق الشيخ علي فيشرح القواعد أن الوجه فيما حكموا به منقبول قوله بيمينه في هذه الدعوى مع ثبوتالعنن أحد أمرين: