عليه السلام بأن ما ساقه الزوج من المهريكون للتي أدخلت عليه لمكان دخوله بها معجهله بالحال، و أن على الأب أن يدفع لزوجتهالتي عقد بها عليه المهر من ماله.
و الروايتان المذكورتان كما ترى على خلافقواعدهم من إيجاب مهر المثل للتي أدخلتعليه لأنه نكاح شبهة، و هو موضع مهر المثل،و أنه يرجع به على الأب لتدليسه، مع أنالروايتين ظاهرتان في أن لها المهر الذيساقه الزوج أولا، و مقتضى قواعدهم أنه يجبللزوجة المهر الذي سمي في العقد، و يجب علىالزوج دفعة لها، مع أنه عليه السلام حكم فيالخبرين بإيجابه على الأب.
و يعضد هذين الخبرين أيضا ما رواه الثقةالجليل أحمد بن محمد بن عيسى في كتابالنوادر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتانإحداهما لمهيرة و الأخرى لأم ولد، فزوجابنته المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخلتعليه ابنته لام ولد فوقع عليها، قال:
ترد عليه امرأته التي كانت تزوجها، و تردهذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها».
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا «قال: قضىعلي عليه السلام» الحديث.
أقول: قول «و يكون مهرها على أبيها» راجعإلى التي كانت قد تزوجها