حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ابنته الاولى، و إن لم يكن قد وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج.و قال ابن البراج: و إن كان الرجل قد دفعالصداق إلى الأولى لم يكن لهذه عليه شيء،و وجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج.أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذاالمقام ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: سألته عن رجل خطب إلى رجلابنة له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولهاعلى زوجها ادخل عليه ابنة له اخرى من أمةقال: ترد على أبيها و ترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها».و هذه الرواية ظاهرة في المسألة بل صريحةفي المسألة الثانية لدلالتها على أن التيأدخلت عليه غير الابنة التي وقع العقدعليها، و قد حكم عليه السلام بأنه تردالابنة التي أدخلت عليه إلى أبيها لأنهاليست هي الزوجة، و يرد إلى الرجل ابنتهالتي وقع عليها العقد لأنها زوجته، ومهرها على أبيها عوض تدليسه، و المهر الذيدفعه أولا للتي أدخلت عليه بناء على أنهدخل بها، و الرواية و إن كانت مجملة في ذلكإلا أن هذا التفصيل معلوم مما سيأتي إن شاءالله تعالى.و ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم فيالصحيح أو الحسن «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجلابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عندأبيها، و المهر الأول للتي دخل بها».و هذه الرواية أيضا ظاهرة بل صريحة فيالمسألة الثانية، و أن التي أدخلت عليهغير زوجته المعقود بها، و قد كني عن العقدفي الخبرين بالخطبة، و قد حكم