حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 420
نمايش فراداده

و مع فرض جواز ذلك للأب فإنه كيف له بالعلمبالبقاء هذه المدة، و فعل موسى عليهالسلام بناء على جوازه في تلك الشريعةإنما كان لعلمه بالبقاء إلى أن يفيبالمدة، و أما غيره ممن لا يعلم فلا ينبغيله ذلك، و النهي أيضا على هذا التقدير لايخرج عن الكراهة على تقدير جواز التزويج،و إلا فهو غير جائز.

و يدل على عدم جواز التزويج بهذه الكيفيةما رواه في الكافي و التهذيب عن السكوني عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: لا يحلالنكاح- كذا في الكافي، و في الكتابينالأخيرين عن أبي عبد الله عليه السلام أنعليا عليه السلام قال: لا يحل النكاح-اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعملعندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أوأختك، قال: هو حرام، لأنه ثمن رقبتها و هيأحق بمهرها».

قال في الفقيه ذيل هذا الخبر: و في حديثآخر «إنما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علممن طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا،فوفي بأتم الأجلين» و التقريب في الخبرالمذكور دلالته على أن المنع من هذهالصورة إنما هو من حيث جعل المهر للأب و هوحق للمرأة، و ثمن رقبتها لا من جهةالإجارة، و فيه إشعار بأنه لو كانتالإجارة لها بأن يكون العمل لها فإنه صحيحلا مانع منه، و هو صريح في بطلان هذا العقدلو كان العمل المجعول مهرا لأبيها، و ماذيله في الفقيه لا يظهر له وجه ارتباطبالخبر، بناء على ما قلناه، لأن الخبر لميتضمن المنع من حيث الإجارة، و التذييلالمذكور إنما ينصب على ذلك، ليصير بمعنىالتخصيص له، بل إنما تضمن بالمنع والبطلان من حيث إن هذا العمل الذي جعلهمهرا لا يجوز جعله للأب لأنه مهر، و المهرحق الزوجة لا الأب.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور كماعرفت من ظهور الأخبار المتقدمة