حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي الأجلين قضى؟قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت:فدخل بها قبل أن ينقضي، الشرط أو بعدانقضائه؟ قال قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجليتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين،يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى عليه السلام قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلمأنه سيبقى حتى يفي له، و قد كان الرجل علىعهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يتزوجالمرأة على السورة من القرآن، و علىالدرهم، و على القبضة من الحنطة».و روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عنأبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عنالرجل يتزوج المرأة و يشترط إجارة شهرين،قال: إن موسى عليه السلام» الحديث كما تقدمبأدنى تفاوت.و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القميفي تفسيره عن محمد بن مسلم في حديث طويل«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيالأجلين قضى؟ قال: أتمها عشر حجج، قلت له:فدخل بها قبل أن يقضي الأجل أو بعده؟ قال:قبل، و قال قلت:فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيهاإجارة شهرين مثلا، أ يجوز ذلك؟ قال:إن موسى بن عمران عليه السلام علم أنه يتمله شرطه، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتىيفي» الحديث.و أجيب عن هذه الأخبار بأن الظاهر هو حملالنهي فيها على الكراهة لا التحريم، لأنما اشتملت عليه جار في تعليم القرآن الذيقد دلت الأخبار كما عرفت على جواز جعلهمهرا، بل كل مهر قبل تسليمه كذلك، لأنه لاوثوق له بالبقاء حتى يسلمه، مع أن ذلك غيرقادح في الصحة إجماعا.أقول: و الظاهر عندي أن هذه الأخبار إنماخرجت مخرج المجاراة، و التسليم بمعنى أنالعقد بهذه الصورة غير جائز، لأن المهر حقللزوجة لا للأب،