و قد روى في الكافي و التهذيب عن طلحة بنزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهلالحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرهاخمرا و خنازير ثم أسلما، فقال: ذلك النكاحجائز حلال، لا يحرم من قبل الخمر، و لا منقبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفعإليها الخمر و الخنازير؟ فقال: إذا أسلماحرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكنيعطيها صداقا».
و أنت خبير بأن هذه الرواية للدلالة علىالقول بمهر المثل، و احتمال حملها علىالقيمة- كما دلت عليه الرواية الأولى-يحتاج إلى تكلف بعيد.
و لو كانا مسلمين أو أحدهما مسلما فعقداعلى خمر أو خنزير أو نحوهما مما لا يصحتملكه، فلا ريب في بطلان المسمى، و هل يبطلالعقد أو يصح؟ قولان و على تقدير الصحة ماالذي يجب عوض ذلك، فالكلام هنا في موضعين:
و قد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جمع منهمالشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي وابن البراج و التقي أبو الصلاح إلى القولبالبطلان، و قيل: بالصحة و هو مذهب الشيخفي المبسوط و الخلاف، و به قال ابن حمزة وابن زهرة و ابن إدريس و المحقق، و الظاهرأنه المشهور بين المتأخرين.
احتج الأولون بأن الرضا شرط في صحة العقد،و هو إنما وقع على جعل الخمر في مقابلةالبضع مع أنه باطل، فما وقع عليه الرضا غيرصحيح، و ما هو صحيح لم يقع عليه التراضي، ولأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوضكالبيع،