حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و قول الباقر عليه السلام «الصداق ماتراضيا عليه قل أو كثر» و يلزمه بطريق عكسالنقيض أن ما لم يتراضيا عليه لم يكن مهرا.احتج الآخرون بوجود المقتضي للصحة و هوالإيجاب و القبول و عدم المانع إذ ليس إلابطلان المهر، لكن بطلانه لا يؤثر في بطلانالعقد، لصحة، عرائه عنه، بل صحة العقد معشرط عدمه، فلا يكون ذكر المهر الفاسد أعظممن اشتراط عدم المهر، و لأن المهر و العقدغير ان، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر،و يظهر الغيرية فيما لو عقد بغير مهر، فإنهيصح بلا خلاف.و أجيب عن دليل الأولين بأن ما ادعوه من أنبطلان المسمى يوجب عدم الرضا بأصل العقدقياسا على سائر المعاوضات منقوض بما لوظهر المهر مستحقا، فإن العقد صحيح بلاإشكال، مع أنه لو كان كذلك في المعاوضةالمحضة فإنها تفسد بظهور استحقاق أحدالعوضين، و بذلك يظهر أنه ليس النكاحكالمعاوضة المحضة، و من ثم سماه اللهتعالى نحلة و هي العطية، و ركن العقد يقومبالزوجين.و أما ما استندوا إليه من الخبر، ففيه أنالظاهر أن المراد من الصداق الذي تراضياعليه هو المهر الذي يذكر في العقد، لا مطلقالمهر، لأن المهر الواجب مع عدم ذكره فيالعقد لم يتراضيا عليه، مع أنه صح أن يكونمهرا، و أيضا فالظاهر منه كون التراضي فيجانب القلة و الكثرة مع التعيين بقرينةقوله «قل أو كثر».