حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 426
نمايش فراداده

قال في المسالك: و اعلم أنه على القولالثاني يكون وجوب القيمة منوطا بمجردالعقد و إن لم يدخل بغير خلاف، بخلاف القولالأول فإن فيه وجهين، و كذا على الثالث،فإن الجهة التي توجب فيه القيمة تلحقهبالثاني، و الذي توجب مهر المثل تلحقهبالأول، انتهى.

و ظاهر السيد السند في شرح النافع ترجيحالأول من هذه الأقوال الثلاثة حيث قال: وأجود الأقوال دليلا الأول، و هذا الترجيحمبني على القول بالصحة، بمعنى أنه لو قيلبالصحة لكان هذا القول أجود الأقوالالمذكورة، و إلا فقد عرفت آنفا أنه قد رجحالقول بالبطلان من عبد التوقف في المسألة،و الله العالم.

المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول، أييعد مالا.

و أما في جانب الكثرة، فالمشهورة بينالمتقدمين- و عليه كافة المتأخرين- أنه لايتقدر بقدر بل بما شاء.

و نقل الخلاف هنا صريحا عن المرتضى- عليهالرحمة- في الانتصار، فإنه قال: و مماانفردت به الإمامية أن لا يتجاوز بالمهرخمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا،فما زاد على ذلك رد إلى السنة، و هو ظاهرابن الجنيد و الصدوق في الفقيه، و كذا فيالهداية ورد ذلك بالآيات و الروايات، قالالله عز و جل «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّقِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُشَيْئاً».