قال في المسالك: و اعلم أنه على القولالثاني يكون وجوب القيمة منوطا بمجردالعقد و إن لم يدخل بغير خلاف، بخلاف القولالأول فإن فيه وجهين، و كذا على الثالث،فإن الجهة التي توجب فيه القيمة تلحقهبالثاني، و الذي توجب مهر المثل تلحقهبالأول، انتهى.
و ظاهر السيد السند في شرح النافع ترجيحالأول من هذه الأقوال الثلاثة حيث قال: وأجود الأقوال دليلا الأول، و هذا الترجيحمبني على القول بالصحة، بمعنى أنه لو قيلبالصحة لكان هذا القول أجود الأقوالالمذكورة، و إلا فقد عرفت آنفا أنه قد رجحالقول بالبطلان من عبد التوقف في المسألة،و الله العالم.
لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول، أييعد مالا.
و أما في جانب الكثرة، فالمشهورة بينالمتقدمين- و عليه كافة المتأخرين- أنه لايتقدر بقدر بل بما شاء.
و نقل الخلاف هنا صريحا عن المرتضى- عليهالرحمة- في الانتصار، فإنه قال: و مماانفردت به الإمامية أن لا يتجاوز بالمهرخمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا،فما زاد على ذلك رد إلى السنة، و هو ظاهرابن الجنيد و الصدوق في الفقيه، و كذا فيالهداية ورد ذلك بالآيات و الروايات، قالالله عز و جل «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّقِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُشَيْئاً».