حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و نقل القول بوجوب مهر المثل بنفس العقدعن الشيخ، و علل هذا القول بأن العقد وقعبالعوض، فلا يكون تفويضا، لكن لما تعذرالعوض المعين وجب الانتقال إلى بدله، و هومهر المثل.و رد بأن مهر المثل إنما ثبت كونه عوضاللوطئ حيث لا تسمية، لا أنه يكون بدلا عنالمهر الفاسد، و لا يبعد أن يكون مراده-رحمة الله عليه- بما أطلقه هو التقييدبالدخول كما ذكره في الإرشاد، و إنما أطلقاعتمادا على ظهور ذلك من القواعد الشرعية،و كيف كان فإنه لو حمل على ظاهره ضعيف جدالا ينبغي أن يلتفت إليه.الثاني: إن الواجب قيمته عند مستحليه حتىلو كان المهر حرا قدر على تقدير رقيته، ونقل عن الشيخ في موضع من المبسوط، و الوجهفيه أن قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذره،و لأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته،فمع تعذر الشخص يجب المصير إلى المال.و رد الأول بأن الانتقال إلى القيمة فرعصحة العقد على ذي القيمة، لأن القيمة لميقع التراضي عليها، و رد الثاني بأن تقديرالمالية هنا ممتنع شرعا، فيجب أن تلغى كماألغى التعيين.أقول: و مع قطع النظر عن الرد بما ذكر في كلمن الوجهين فإن إثبات الأحكام الشرعيةبمثل هذه التعليلات العقلية مما منعت منهالآيات القرآنية و السنة النبوية علىالصادع بها و آله أشرف صلاة و تحية.الثالث: الفرق بين كون المهر الذي لايملكه المسلم متقوما في الجملة كالخمر والخنزير فيعتبر قيمته، و غير متقوم كالحرفيعتبر مهر المثل، و توضيحه أن الحر ليسمالا بالكلية، فيكون ذكره كالعدم بخلافالخمر، فإنه مضمون على المسلم للذميالمستتر و كذا الذمي على مثله، فتكونالمالية فيه ملحوظة في الجملة، فلا يكونالعقد خاليا عن المهر أصلا بخلاف الحر، وضعف هذا القول يعلم مما سبق، فإنه مركبمنهما.