كتاب البيع (أقول: قد تقدم ذلك في المسألةالرابعة من المقام الثاني في المتعاقدينمن الفصل الأول) أن هذا التقسيط على الوجهالمذكور، و الأخذ بالنسبة من الثمن لم نقفله على نص، و أن طريق الاحتياط فيه هوالصلح، و بذلك يظهر لك أن المسألة غيرخالية من شوب الاشكال.
و كيف كان فإن الذي ذكروه ثمة من التقسيطأو الأخذ من المسمى بالنسبة هو أنه يقومالمجموع أعني ما باعه من ماله و مال غيرهبقيمة عادلة، ثم إنه يقوم أحدهما بانفرادهو تنسب قيمته إلى قيمة المجموع و يؤخذ بهذهالنسبة من المسمى في العقد، و مقتضى ذلكبالنسبة إلى ما نحن فيه أن ينظر إلى مهورأمثال هؤلاء المعقود عليهن اثنتين أوأكثر، و إلى مهر مثل كل واحدة واحدة منهنفينسب إلى ذلك المجموع و يؤخذ من المسمى فيالعقد بتلك النسبة، مثلا مهور أمثال هؤلاءالمعقود عليهن مائة درهم، و مهر إحداهنخمسون درهما، و الثانية خمسة و عشرون، والثالثة خمسة و عشرون، فيؤخذ من المسمىللأولى بالضعف، و لكل من الثانية والثالثة بالربع، و على هذا فقس.
ثم إنه قال في المسالك: و اعلم أنه لو زوجأمته من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا. لأن المستحق هنا واحد،فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، و لو كانله بنات و للآخر بنون، فزوجهن صفقة واحدةبمهر واحد، بأن قال: زوجت ابنتي فلانة منابنك فلان، و فلانة من فلان إلى آخره بألف،ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، و أولىبالبطلان هنا لو قيل به، ثم لأن تعدد العقدهنا أظهر لتعدد من وقع له من الجانبين،انتهى.
لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالكو غيره في غيره في أنه إذا عقد على مهرمجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبدو دابة و شيء و نحو ذلك، فإنه يبطل المسمىو يثبت مهر المثل، لامتناع تقويم