تؤدي إلى النزاع، و قد عرفت ما فيالاستناد إلى الأدلة العقلية في الأحكامالشرعية لورود الأخبار بخلافها في مواضعلا تحصى مما مر بك، و سيأتي أمثاله إن شاءالله، و يؤيد ما قلناه ما صرحوا به آنفا مناغتفار الجهالة في المهر، و جوازه بمثلقبضة من طعام و نحو ذلك على أن ما ذكروه منأن الوسط لا ينضبط بل هو مختلف اختلافاشديدا إن أريد به الانضباط على تقدير مااختاروه مسلم، و لكن لا دليل عليه و إنأريد في الجملة، و إن حصل الاختلاق أيضا فيالجملة فهو غير ضائر و لا مانع من الصحةكما تشير إليه الرواية الثالثة، و لميذكرها أحد منهم فإن ظاهرها أن الوسط الذييؤخذ به في قيم هذه الأشياء هي هذهالمقادير المذكورة في الخبر لصدق الوسطعلى كل منها عرفا.
و بالجملة فإن الأمر بالنظر إلى الأخبارأوسع مما ضيقوا به في هذا الموضع و غيرهمما تقدم، و تقدم الكلام فيه.
و كيف كان فالأحوط الوقوف على ما ذكروه منالقاعدة و ما يترتب عليها من الفائدة، والوقوف على موارد هذه الأخبار جمعا بين ماذكروه، و بين ما دلت عليه الأخبارالمذكورة، و الله العالم.
فالمشهور من غير خلاف يعرف، بل ظاهرالمحقق الشيخ على و الشهيد الثاني فيالروضة إن ذلك إجماع أن مهرها خمسمائةدرهم لما عرفت من الأخبار المتقدمة أن مهرالسنة هو هذا القدر.
و يدل عليه هذا الحكم بخصوصه ما رواه فيالتهذيب عن أسامة بن حفص، و كان قيما لأبيالحسن موسى عليه السلام «قال: قلت له: رجلتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان فيالكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه،فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها منالمهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولونأهلها