ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا بهفي مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاحالشبهة، و الوطي في النكاح الفاسد والإكراه، و التسمية الفاسدة، و إذا نكحعدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها فيموضعه.
و لم يذكروا في شيء من هذه المواضع هذاالتقييد إلا في مسألة التفويض، و وجهالشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيثذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصوردليله.
و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبلالدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، والاعتبار فيها بحال الزوج في يساره وإعساره كما دلت عليه الآية «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِقَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»و على ذلك تدل الأخبار.
و منها ما رواه في الفقيه عن محمد بنالفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أنيدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمىلها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدرهو على المقتر قدره» الحديث.
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لميكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتعبه مثلها من النساء».
و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري فيالصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،