حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 479
نمايش فراداده

ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا بهفي مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاحالشبهة، و الوطي في النكاح الفاسد والإكراه، و التسمية الفاسدة، و إذا نكحعدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها فيموضعه.

و لم يذكروا في شي‏ء من هذه المواضع هذاالتقييد إلا في مسألة التفويض، و وجهالشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيثذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصوردليله.

و (ثانيهما) في المتعة

و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبلالدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، والاعتبار فيها بحال الزوج في يساره وإعساره كما دلت عليه الآية «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِقَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»و على ذلك تدل الأخبار.

و منها ما رواه في الفقيه عن محمد بنالفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أنيدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمىلها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدرهو على المقتر قدره» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لميكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتعبه مثلها من النساء».

و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري فيالصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،