حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
النافع أظهرهما ذلك، لأن المهر يختلفباختلاف البلدان اختلاف عظيما، و فيهتأمل. و قيد جملة من الأصحاب- بل الظاهر أنهالمشهور- الحكم بلزوم مهر المثل بما إذا لميتجاوز مهر السنة و هي خمسمائة درهم، و إلارد إليها، و ادعى عليه فخر المحققينالإجماع، مع أن والده في المختلف نقلالاختلاف في ذلك، و حكى القولين، و لم يرجحشيئا في البين قال بعد نقل جملة من الأقوالفي المسألة:بقي هنا بحثان: (الأول) هل يعتبر البلد؟قال بعض علمائنا به، و يحتمل العدم(الثاني) أكثر الأصحاب على أنه لا يزيد علىمهر السنة و هو خمسمائة درهم، لما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام «قال: سألته عنرجل تزوج امرأة فوهم أن أن يسمي صداقها»-الخبر، و قد تقدم قريبا- ثم قال: و هو غيردال صريحا على المطلوب، و قال بعض علمائنا:لا يتقدر بقدر، لما دلت الأخبار المطلقةعليه. انتهى.و ربما أشعر ظاهره باختيار القول الأخير،حيث إنه طعن في رواية أبي بصير التي استندإليه الأكثر بأنها غير دالة صريحا علىالمطلوب و لم يطعن في دليل الأخر، و توجيهما أشار إليه في رد رواية أبي بصير و عدمدلالتها على القول المذكور، و ما ذكرهشيخنا في المسالك قال- بعد نقل الرواية-: وفيها مع ضعف السند قصور الدلالة، لأنالكلام في المفوضة، و مورد الرواية ما إذاو هم أن يسمي صداقها، و هو يقتضي كونه أرادالتسمية فنسيها، و هذا ليس من التفويض فيشيء، و إن كان العقد قد وقع بصورةالتفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك، و من ثمذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدربقدر لإطلاق الأخبار في ذلك، ثم نقل روايةعبد الرحمن بن أبي عبد الله، و موثقة منصوربن حازم و صحيحة الحلبي، انتهى.و بذلك يظهر لك أن الأظهر هو القول الآخر،و أن القول المشهور بمحل من القصور.