حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 483
نمايش فراداده

الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضويالمذكور «يمتعها بشي‏ء قل أم كثر على قدريساره» و يؤيد ذلك أيضا إطلاق الآية، و أماما ذكره- من أن المحقق في الشرائع ذكرالدابة و هي غير موجودة في النصوص- فالجوابعن ذلك ما عرفت مع أنها مذكورة في كتابالفقه الرضوي فلعله و إن لم يقف على الكتابالمذكور إلا أنه تبع من عد الدابة لورودهافي هذا الكتاب كالشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد و نحوهم، و المحقق تبعهم فيعدها.

الثالث [عدم الخلاف في وجوب المتعة هنا‏]

الظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتعة هناللآية و الروايات المتقدمة و نحوهاالمشتملة على الأمر بها الذي هو حقيقة فيالوجوب و في بعضها أنها فريضة، و ظاهر جملةمن الأخبار المتقدمة أنها قبل الطلاقكرواية أبي حمزة و صحيحة محمد بن مسلم ورواية زرارة المنقولة في الفقيه، إلا أنرواية الحلبي المنقولة في الكافي صريحة فيأن المتعة إنما هي بعد أن تنقضي عدتهامعللا ذلك بأنها في العدة ترجوه و يرجوها،و الجمع بين هذه الأخبار لا يخلو من إشكال،و لا يحضرني الآن وجه يعتمد عليه في ذلك،هذا على تقدير ما دلت عليه الأخبار من ثبوتالمتعة للمدخول بها، و أما على ما ذكرهالأصحاب من تخصيصها بغير المدخول بهافالظاهر أنها قبل الطلاق، كما هو ظاهر هذهالأخبار، و لم أقف على من ذكر هذا الحكم منالأصحاب، بل ظاهرهم وجوب دفع ذلك و إن كانبعد الطلاق، و لعل مستندهم الإطلاق فيأكثر الأخبار، إلا أن مقتضى القاعدة بعدورود هذه‏