حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 487
نمايش فراداده

أبيه «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنرجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا تجاوزبحكمها مهر نساء آل محمد صلّى الله عليهوآله اثنتي عشرة أوقية و نش، و هو وزنخمسمائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت إنتزوجها على حكمه و رضيت بذلك، فقال: ما حكمبه من شي‏ء فهي جائز عليهما قليلا كان أوكثيرا، قال: فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليهو أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمهافلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلّىالله عليه وآله و تزوج عليه نساءه فرددتهاإلى السنة، و لأنها هي حكمته و جعلت الأمرإليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليهاأن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا».

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين بعد ذكر هذا الخبر:

الحكم إجماعي و التفصيل و الفرق غير واضح،و لعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدرلها حد فيمكن أن تجحف و تحكم بما لا يطيق،فلذا حد لها، و لما كان خير الحدود ما حدهرسول الله صلّى الله عليه وآله جعل ذلكحده، انتهى.

و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمدبن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام«في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمهفمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لهاالمتعة و الميراث، و لا مهر لها، قلت: فإنطلقها و قد تزوجها على حكمها؟ قال: إذاطلقها و قد تزوجها على حكمها لم يتجاوزبحكمها عليه أ كثير من وزن خمسمائة درهمفضة مهور نساء رسول الله صلّى الله عليهوآله قوله «أكثر من وزن خمسمائة درهم»هكذا في الكافي و الفقيه، و في التهذيبين«لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» و هوالصواب.

و ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن صفوانبن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر