حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 528
نمايش فراداده

هنا قاعدة يبنى عليها كما ذكروه، و ما لميرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم.

و كيف كان فالعمل في المسألة على ما دلتعليه الأخبار المتقدمة من صحة العقد وبطلان الشرط في صورة اشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى، و كذا في صورة اشتراط تسليمالمهر إلى أجل.

و قد صرح في المسالك بأن في المسألة وجهاأو قولا بصحة العقد دون المهر، ثم شرح ذلكبما هو مذكور ثمة و هو اجتهاد في مقابلةالنصوص، و من ثم أعرضنا عن ذكره و طويناالكلام دون نشره، فإن مقتضى النصوصالمذكورة هو صحة العقد و المهر و بطلانالشرط خاصة، و الله العالم.

المسألة الخامسة [فيما لو شرطت أن لايفتضها‏]

اختلف الأصحاب فيما لو شرطت أن لا يفتضهاعلى أقوال:

(أحدها) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية منلزوم الشروط و صحة العقد في الدائم والمنقطع، و به قال جمع من الأصحاب منهمالمحقق في الشرائع، و الشارح في المسالك.