حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلىالأجل فليس له عليها سبيل- و ذلك شرطهمبينهم حين أنكحوا- فقضى للرجل أن بيده بضعامرأته و أحبط شرطهم».و رواه الكليني أيضا بسند فيه سهل.و عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام «قال: قضى علي في رجل تزوجامرأة و أصدقها و اشترطت في ذلك أن بيدهاالجماع و الطلاق، قال:خالفت السنة، و ولت الحق من ليس بأهله،قال: فقضى علي عليه السلام أن على الرجلالنفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلكالسنة».و في معناها أخبار عديدة تقدمت في كتابالبيع، و منها أخبار بريرة.و مما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواهفي الكافي و التهذيب عن هارون ابن مسلم عنبعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمرامرأته بيدها؟ قال: فقال: ولى الأمر من ليسأهله و خالف السنة، و لم يجز النكاح».أقول: و يمكن حمل إطلاق الخبر الأول علىهذا الخبر: فإنه صريح في بطلان النكاح، والسابق لا ظهور له في ذلك، و إن استدل بهأصحابنا على صحة العقد مع بطلان الشرط،إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من صحةأو بطلان، بل هو مطلق، و الذي قدمناه منالتحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانتالأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف علىما دلت عليه من غير أن يكون