العدم، و لأنه منكر.
أقول: و بهذا التفصيل صرح في القواعد فقال:و لو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة، قدمقوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة، وإلا قبل من غير يمين، بأن تدعي أنه نوىبالدفع الهبة، لأنه لو نواه لم يصر هبة.
فلا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا، و علىالأول فلا إشكال، لإمكان استعلام الحالبنظر الثقات من النساء إلى ذلك، و هومستثنى لموضع الحاجة، كنظر الطبيب و نحوه،و إنما الاشكال و الخلاف في الثاني، فقيل:القول قول الرجل عملا بالأصل، لأن الأصلالعدم حتى يثبت خلافه. و قيل: إن القولقولها عملا بالظاهر من حال الصحيح فيخلوته بالحلال مع عدم الموانع و حصولالدواعي، و تؤيده الأخبار المتقدمة بأنإرخاء الستر يوجب المهر، و قد تقدم الكلامفي هذه الأخبار، و أن الظاهر عدم العملعليها.
و بالجملة فمرجع الكلام هنا إلى تعارضالأصل و الظاهر، فمن عمل بظاهر تلكالأخبار فقد رجح البناء على الظاهر، ويكون الحكم هنا عنده هو تقديم قول المرأةبيمينها، و أما مع عدم العمل بها فالظاهرهو ترجيح الأصل، و به صرح في المسالك،فقال: لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجودالقدرة و الدواعي و انتفاء الصارف مظنونلا معلوم، و معها لا بد لفعل القادر منترجيح، و الأصل عدمه.
فادعى الزوج التكرار المحض إما على وجهالاحتياط في تصحيحه أو لقصد اشتهاره أولاكذلك و ادعت المرأة أن كلا منهما عقد شرعيمستقل لا مجرد تكرار، و إن لم تذكر سببالفرقة من العقد الأول، لأن الدعوى تدلعليه، فظاهر كلام الأصحاب أن القول قولها،و علل بأن العقد حقيقة شرعية في السببالمبيح للبضع، و استعماله في مجرد الإيجابو القبول المجردين عن ذلك الأثر مجاز بحسبالصورة كتسمية الصورة المنقوشة علىالجدار فرسا.