حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقي الكلام في أنه مع تقديم قولها فماالواجب من المهر في هذه الصورة؟

قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بينةلعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين و تعدد النكاح قدم قولهاباليمين، و الأولى أن يقول: أن يلزمهالمهران معا، و قال بعضهم يلزمه مهر و نصفلأنه يقول: طلقتها بعد الأول قبل الدخولفعلي نصف المهر، ثم تزوجت بها ثانيا، و هذاأقوى.

قال في المختلف و هو يدل على تردده في ذلك،قال: و كان والدي- رحمه الله عليه- يقويالثاني، و شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد-رحمه الله- يقوي الأول و هو الأقوى عنديلاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمته، وقيام البينة عليه بالثاني، و تعليل الشيخليس بجيد، لأن دعواه الطلاق المتخلل بينالعقدين ينافي دعوى التكرار، و لو ادعىتخلل الطلاق كان القول قوله مع اليمين.انتهى.

أقول: و هنا قول ثالث، لم يتعرض إليه فيالمختلف و هو وجوب مهر واحد و قد نقله فيالمسالك ثالثا للقولين المذكورين، و عللالقول بوجوب المهرين بأن كل عقد له سبب تامفي وجوب المهر و الأصل استمراره و لأنه لاينتصف إلا بالطلاق، و سماع دعواه الطلاقالموجب للتنصيف ينافي دعواه التكرار كماعرفت من كلامه في المختلف، و علل القولالثاني بأن الفرقة متحققة ليصح فرض العقدالثاني، و الوطؤ غير معلوم مع أن الأصلعدمه فيجب النصف بالعقد الأول و المهركملا بالعقد الثاني.

و علل القول الثالث بأن من أسباب الفرقةما لا يوجب مهرا و لا نصفها كردتها وإسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيب غير العنة قبله، أيضا فإنهيجوز أن تكون الفرقة الموجبة لتعدد العقدمن أحد هذه المذكورات، فلا توجب شيئابالكلية، و يبقى المهر بالعقد الثاني، علىأنه يمكن أيضا كونه مهرا واحدا بالطلاق فيالأول قبل الدخول، و في الثاني كذلك، فإنكل واحد من الطلاقين موجب للنصف، و منالمجموع يحصل مهر واحد.

و ظاهر في المسالك اختيار القول الأول علىتردد قال: و الأقوى وجوب‏

/ 639