لزوجها» و في خبر آخر عنه صلّى الله عليهوآله «و أكثر من ذلك حقوقه عليها».
و مجمل حقوقها عليه أن يكسوها و يشبعها، وإن جهلت غفر لها، و في خبر عنه صلّى اللهعليه وآله «فقلت: فليس لها عليه شيء غيرهذا؟ قال صلّى الله عليه وآله: لا، قالت: لاو الله لا تزوجت أبدا».
و في خبر آخر «يسد جوعها و يستر عورتها ولا يقبح لها وجها، و إذا فعل ذلك فقد و اللهأدى إليها حقوقها».
إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيامبالحق الواجب عليه من غير أن يخرج صاحبهإلى طلبه له و الاستعانة بالغير على ذلك.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالقسمة بين الزوجات
لما فيه من العدل و المعروف و حسنالمعاشرة المشار إليه بقوله عز و جل «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و التأسيبه صلّى الله عليه وآله فإنه كان يقسم بينزوجاته، حتى أنه كان في مرضه يطاف بهبينهن، و كان يقول: هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك» يعني المودة و الميلالقلبي.
و روي «أن عليا عليه السلام كان لهامرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأفي بيت الأخرى».
و روي في كتاب عقاب الأعمال عنه صلّى اللهعليه وآله «أنه قال: و من كانت له امرأتان