و أما الثاني فيدل عليه ما رواه الكلينيعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إن رجلا من الأنصار على عهدرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرجفي بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لاتخرج من بيتها حتى يقدم قال: و إن أباها مرضفبعثت المرأة إلى رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم فقالت: إن زوجي خرج و عهدإلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، فإن أبيقد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول اللهصلّى الله عليه وآله:
لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فثقلفأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت:
فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أنأبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لااجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفنالرجل فبعث إليها رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم إن الله قد غفر لك و لأبيكبطاعتك لزوجك».
أقول: ما عللوا به الحكم الأول عليل لايصلح للاستدلال، فإن الاستحباب حكم شرعيكالوجوب و التحريم لا يثبت إلا بدليل منالكتاب و السنة أو الإجماع عند من يرىحجيته، لا بمثل هذه المناسبات و التقريباتالعقلية.
و بالجملة فإني لم أقف على نص يدل علىاستحباب ذلك له مع عدم صراحة الروايةالمذكورة في أن له المنع من ذلك.
جاز، لكن لا يجب على الزوج القبول لأنالاستمتاع بها حق له في الجملة، فإن رضيبذلك جاز.
و يدل على جواز ذلك ما رواه الشيخ عن عليبن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام«قال: سألته عن رجل له امرأتان، قالتإحداهما ليلتي و يومي